السيد محسن الحكيم
416
دليل الناسك
لمناسكها المذكورة ( 1 ) ، وإلا فمن غده ( 2 ) ، بل الأحوط أن لا يؤخره عنه ( 3 ) ، وإن كان الأقوى جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق ( 4 ) ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 / زيارة البيت / 10 ، وفيه : ( إن أخرها ) . ( 2 ) المصدر السابق : ب 1 / زيارة البيت / 1 . ( 3 ) المقنعة : 420 / المراسم : 114 / شرائع الاسلام 1 : 240 / قواعد الأحكام 1 : 445 . ( 4 ) منها : صحيح منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور . [ وسائل الشيعة : ب 1 / زيارة البيت / 6 ] . ( 5 ) مدارك الأحكام 8 : 110 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 / زيارة البيت / 10 ، 11 ، 9 . ( 7 ) المصدر السابق : حديث 2 . ( 8 ) ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ؟ قال : لا بأس ، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقرب النساء والطيب . [ المصدر السابق ] .